الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

332

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة . ( 1 ) أقول قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة 1 من هذا الفصل وقلنا من جهة عدم أمر بالتيمّم قبل الوقت لا يجوز التيمّم لصلاة لم يدخل وقتها وأمّا إذا كان لغاية أخرى يجوز الصلاة به مع بقاء عذره بعد الوقت . * * * [ مسئلة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّا ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح . ( 2 ) أقول قد تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة العاشرة وقلنا بأنّ جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما . فعلى هذا إذا لم تكن الغاية الّتي يؤتي التيمّم لها واجبة أو مستحبة بل تكون مباحة لا تكون عبادة من جهة عدم أمر بها فيشكل الإتيان بالتيمّم لأجل مسّ القرآن إذا يكن المسّ واجبا ولا مستحبا . * * *